المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢١٦

الجزء التاسع والعشرون

المصنف

215

انتهى ما وجدتر و الى

ور الاول عراقية

باب [35]

کتاب المصنف تباوه ان شاء اسر الحـ

سابع مورتيا باب في شَرْوَى الوصيّ باب في شَرْوَى الوصي من مال الهالك

وي

صالح بن مبارک ان منستي دين مبارک فارس

ومن جواب أبي الحواري: وعن الذي يكون وصيَّا للميت، أو وكيلًا لإنسان في إنفاذ شيء أو بيع شيء أو شراء شيء، أيجوز له أن يبيع من نفسه، ويشتري من نفسه، ويسلف نفسه؟ من

وأما الوصي الميت؛ فلا يجوز له أن يشتري شيئًا. وقالوا: يوكل من يشتري له؛ إذا كان شيئًا مما فيه المناداة، فيأمر من يزيد له على ذلك في مغيب الوصي، فتكون الواجبة على من لا يعرف. وإن كان مما يكال أو يوزن؛ فيأمر من يكيل له على سعر ما يباع لغيره.

وأما الوكيل؛ فلا يشتري لنفسه إلّا برأي أهله إلّا فيما يُكال أو يوزن؛ فقد قيل: إنه يأمر من يكيل له أو يزن له.

مسألة:

وسألته عن الوصي، أيجوز له أن يشتري إذا بلغ المال ثمنه، كما

يشتري غيره؟

قال: نعم.

١٠٬٠٣٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.