الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢١٧216
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
ومن جامع أبي صفرة وسألته عن وصيّ أيتام، أله أن يشتري من مال
الموصي
شيئًا؟
فقال: يُكره للوصي أن يشتري من مال الموصي، من متاعه شيئًا، إلا أن يقومه في السوق، فإذا انتهى إلى الثمن، ولم يزد عليه أحد شيئًا؛ زاد هو على ما أُعطي، ويأمر رجلًا، فيشتريه، فيربحه فيه ويأخذه.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري الله: وعمن كان وكيل اليتيم، أو غيره، ثم باع له شيئًا من الحيوان أو غيره، هل يجوز له أن يشتري لنفسه من مال الهالك إذا وقف على الثمن بمناداة أو بغير مناداة، أو يأمر من يشتري له؟
فالذي عرفنا من قول المسلمين؛ أنّه يأمر من يشتري له، ويأمر هو بالواجبة، ولا يعرف على من تكون الواجبة فهذا الذي عرفناه من قولهم، ولا يكون إلا بالمناداة، ويكون البيع على ما وصفت لك.
ولا يجوز أن يشتري شيئًا مما لا يكال ولا يوزن بالمساومة، إلّا أن يكون مما يكال أو يوزن؛ فقد قال من قال من المسلمين: إنّه يأمر من يكيل له ويزن له على ما يكون البيع على غيره. وأما ما لا يكال ولا يوزن؛ فلا يكون إلّا بمناداة.
ويكون البيع على ما وصفت لك، ولا يجوز له أن يشتري شيئًا مما لا يكال ولا يوزن بمساومة، إلا أن يبيع من يبيع من غير الأصل بالمساومة، ويأمر من عنده من يأمره ه هو بالبيع.
يشتري من حيث لا يعلم من
(1) في أ للموضى».