الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢١٨الجزء التاسع والعشرون - باب [35]: باب في شَرْوَى الوصي من مال الهالك
المصنف
217
قال غيره: نعم؛ إذا أمر من يبيع أو يشتري له من حيث لا يعلم المأمور بالبيع والشراء له؛ جاز له ذلك.
وإن أمر من يأمر من يشتري له، فأمر المأمور من حيث لا يعلم هو، وكان هو البائع؛ جاز ذلك. وقد قيل ذلك.
مسألة:
وقيل: إنه إذا قال الموصي: قد جعلت له أن يشتري من مالي ما شاء، بما شاء من الثمن؛ جاز ذلك للوصي أن يشتري ما شاء.
وقال: إنّه يوجد عن أبي علي الله: أنّه يجوز للوصي أن يشتري ما شاء من مال الموصي؛ ولو لم يجعل له ذلك.
قلت له: وما يعتل بذلك؟
قال: لأنهم قالوا: يجوز له أن يشتري مما يكال أو يوزن، وكذلك ما لا يكال ولا يوزن، ولا فرق بينهما.
مسألة:
وإذا باع الوصي بالمناداة أو بالمساومة على مشتر، ثم أولاه المشتري ذلك المال أو باعه عليه؛ جاز ذلك؛ إذا لم يكن بينهما شرط ولا أساس؛ إذا ثبت البيع للمشتري. وإن أراد الورثة فداء مالهم، ولم يكن احتج عليهم؛ فلهم ذلك من يد
المشتري، أو من يد الوصي إذا أولى ذلك المشتري.