المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢١٩

218

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدته والى

ور الاول عراقية

باب [36] الحمروالا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

باب في خروج الوصي أو الورثة بالْحَجّة

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

وعن الوصي، هل يجوز له أن يخرج بِحَجّةِ من أوصى إليه بإنفاذها، أو حتى يجعل له ذلك من أوصى بها إليه؟

فمعي؛ أنه قيل: ليس له ذلك إلا بأمر الورثة؛ إذا كانوا بالغين، أو أن يجعل

ذلك له الموصي.

ولعلّ في بعض القول أن لو جعل له ذلك الموصي؛ كان ذلك معلولا؛ إذا كان الوصي الفاعل لنفسه.

مسألة:

وفي رجل أوصى إلى رجل في إنفاذ حَجّة، فحجّ بها وارث الرجل بغير أمر الوصي. قلت: هل يجوز ذلك؛ إذا أتمّ ذلك الوصي؟

فإذا كان الوارث ليس معه من الورثة غيره؛ فإنفاذه للوصية وقيامه بها جائز؛ إذا صح ذلك.

وإن كان ذلك برأي الورثة؛ أيضًا ثبت ذلك؛ إذا صح فعله.

وكذلك إن أتمّ له الوصي، وصح فعله؛ جاز ذلك؛ إذا كان هو الوارث. وإتمام الورثة مع ثبوت الفعل عن الهالك والقيام بالحجّة من أحد من الناس؛ كان ذلك مجزيًا عن الهالك.

١٠٬٠٣٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.