المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢١

220

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

وأما الذي أوصى بدم في الحرم، ولم يجد في ذلك حدا؛ فالذي عرفتُ أنّ الدم شاة تذبح في الحرم، وتفرّق على الفقراء. والله أعلم.

مسألة:

من الزيادة المضافة، من جواب أبي سعيد وذكرت في الوصي إذا لم يأذن له الموصي أن يخرج عليه بحجّة)، ولم يحجر عليه، هل له أن يخرج بها؟ فمعي؛ أنّه قد قيل: ليس له ذلك، إلا أن يأذن له الورثة؛ إذا كانوا بالغين؛ إذا لم يأذن له بذلك.

وإذا جعل له ذلك؛ فأرجو أنه مما يجري فيه الاختلاف. فإن حجر عليه ذلك، وأذن له الورثة؛ فأرجو أنّ ذلك؛ إذا كان يأذن الورثة،

وهم بالغون، ولا أحبّ ذلك. وأرجو أنّ ذلك مما يداخله الاختلاف. وقلت: إن قال له الموصي أعطها من شئت؛ هل له أن يعطيها غير ثقة؟

فلا يبين لي ذلك، وأقل ما يكون مأمونًا.

وقلت: فإن قال له الميت أخرجها متى ما شئت؛ هل يجوز له تأخيرها بعد قدرته على إنفاذها؟ وإن أخرها بعد قدرته على إنفاذها، فتلف المال؟

فمعي؛ أنّه إذا جعل له ذلك؛ فذلك جائز.

(1)

ب زيادة «نسخة عنه بحجة».

١٠٬٠٣٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.