المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٢

الجزء التاسع والعشرون

انتقي ما وجد تد والى

المصنف

221

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

باب [37]

سل باب في الوصية إذا تلف باب في الوصيّة إذا تلف المال أو شيء منه

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وعن رجل أوصى لرجل بشيء معلوم، وسماه بعينه، فذهب ذلك الشيء؟

قال: ليس له شيء.

قلت: فإن ذهب المال كلّه، وبقي ذلك الشيء بعينه؟

قال: صار له ثلث ماله، وللورثة الثلثان.

ومن غيره:

قال أبو سعيد: نعم، وكذلك (1) عندنا أنه إذا ذهب قبل موت الموصي. وأمّا إذا ذهب بعد موت الموصي المال كلّه إلّا ذلك الشيء بعينه؛ فإنّ الذي نحبّ أن يكون ذلك ثابتًا للموصى له به.

فذلك

وقال أبو سعيد: إذا كان ذلك يخرج من الثلث يوم مات الموصي؛ للموصى له به ذهب المال أو ذهب هو أو ما ذهب منه، أو نقص أو زاد، فهو

للموصى له به.

مسألة:

وعن رجل أعتق غلامًا له في مرضه، وهو يخرج من الثلث، فهلك ثلثا المال

قبل أن يموت؟

(1) في أ «وذلك».

١٠٬٠٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.