المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٥

224

المصنف

المجلد السابع عشر

وإذا أوصى له بغنمه أو إبله، أو بعبيده أو ببقره أو بدراهمه أو بحبه أو بثمره، فكلّ هذا من وجه المعلم؛ لأنّه لا تصح له الوصية إلا في ذلك الجنس بعينه لا في غيره؛ فهو معلم.

وقد قيل في ذلك قولان؛ أحدهما: إنّه معلم. والآخر: إنّه مبهم. فالذي يقول: إنّ الوصية إنّما تقع بعد موت الموصي في عبيده يوم يوصي؛ فهذا يخرج على باب المعلم؛ لأنه لو مات العبيد، ثم استفاد بعد ذلك عبيدا لم يقع له فيهم وصيّة.

والذي يقول: إنّ الوصية في مال الموصي يوم يموت؛ يكون هذا من وجه المعلم حتى يموت الموصي. فإذا مات الموصي؛ وجبت الوصية من الثلث، وكانت الوصية من أحكام باب المعلم؛ زيادته له ونقصانه عليه، وتلفه عليه، فهو حينئذ من باب المعلّم.

زيادة: وسألته عن رجل قال في مرضه: قد أوصيت لفلان بسدس مالي وهذه الثياب؟

قال له سدس ماله وسدس الثياب

قال: أوليس قال وهذه الثياب؟

قال: الثياب من ماله؛ فله سدسها.

١٠٬٠٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.