الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٦الجزء التاسع والعشرون
المصنف
225
انتى ما وجدته والى
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحيـ ارباب [3]
فيمن عليه للهالك دَين؛ هل له أن يقضي عنه دينه
صلح بن مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے
وسئل أبو سعيد عن رجل مات وخلّف على نفسه دَيْنًا، ولم يوص بقضائه، وكان له على رجل حق، هل يجوز له أن يقضي عنه بغير أن يُعلم الورثة، ويسعه ويبرأ مما عليه؟
فكان الجواب منه على معنى ما أجاب في هذه المسألة باختلاف: فقول: لا يجوز ذلك إلّا برأي الورثة، إن شاؤوا قضوا، وإن شاؤوا لم
يقضوا، وإن فعل بغير رأيهم؛ فلعل صاحب هذا القول يلزمه الضمان. وبعض رخص في ذلك أنه يقضي عن الميت الدين الذي يعلمه على الميت مما عليه له من الدين.
والذي يذهب إليه صاحب هذا القول؛ يذهب إليه صاحب هذا القول يذهب أنه يبرأ بذلك؛ ولو لم يُعلم الورثة.
ورأيته يروي ذلك عن أبي عبد الله محمد بن روح
أنه كان يرخص في
ذلك.
وقال: إنّه كان يرويه عن رجل من الخوارج من أهل العلم؛ أنه لعله كان يذهب
إلى إجازة ذلك.