المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٧

226

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

وعن رجل مات وأوصى عليه بحقِّ لرجل، ووكّل في قضاء دينه، وللميت عليك حق يطلبك به. سألت: ألك أن تقضي عنه صاحب الحق الذي تطلبه به برأيك؟

فعلى ما وصفت؛ فلا يجوز لك أن تقضي صاحب الحق إلّا برأي الوكيل أو برأي الورثة. فإن لم يكن له وكيل ولا وارث، وأردت خلاص الميت؛ فارفع إلى الحاكم عِلم الحق الذي عليك له ويطلب الذي له الحق إلى الحاكم. فإن أمرك الحاكم أن تقضي صاحب الحق، فقضيته برأي الحاكم؛ جاز لك ذلك من بعد الحجّة على الورثة، وإنّما هذا احتساب منك للميت، وليس هذا بواجب. وإن شئت فادفع الحق الذي عليك إلى الوكيل أو الورثة، وقد برئت منه إن شاء الله.

وقلت: أرأيت إن عدم الحاكم، هل يجوز له أن يسلّم إلى صاحب الحق؛ إن لم يعرف الورثة ولا الوكيل بأنّ على هذا الميت حقا، أم ليس يجوز ذلك؟ قال أبو سعيد: لا يجوز له ذلك إلا برأي الحاكم، أو برأي الورثة؛ إن عرفهم

وكانوا بالغين.

١٠٬٠٤٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.