المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٨

الجزء التاسع والعشرون

انتي ما وجدته والى

المصنف

227

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ

باب [39]

في دين الهالك هل لأحد أن يقضيه أو يقبضه

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وليس لأحد من الورثة يؤدّي عن الهالك دَيْنًا يعلمه هو عليه إلّا برأي الورثة إن كانوا بالغين أو يجعله وصيّا في ذلك، أو يؤدّي عنه بقدر ما له من الميراث، وذلك عليه.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل يموت وعليه دين، ولا يوصي به أحدًا من الناس، فأخذ أحد الديان شيئًا من مال الميت هل له أن يأخذ سرا بغير محاكمة؛ إذا لم تكن بينة تشهد له؟

فقد أجازوا له ذلك أن يأخذ مثل حقه؛ إن أدرك ذلك من مال الميت.

وقلت: إن صح على الميت ديون بعد موته؛ هل للحاكم أن يقضي عن الميت دينه أو لجماعة المسلمين؟ فليس على الحاكم ذلك، إلّا أن يطلب (3) إليه ذلك، ويصح ذلك معه العادلة؛ فإنّ الحاكم يقيم له وكيلاً، ويبيع من مال الميت في قضاء دينه، وليس

بالبينة

(1) المراد أنه ليس عليه أن يؤدّي عن الميت من مال الميت الذي هو مال الورثة، وأما أن يؤدّي من

ماله هو تطوعًا منه؛ فخيرًا يفعله. (2) في أ «تطلب».

١٠٬٠٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.