الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٠الجزء التاسع والعشرون - باب [39]: في دَيْن الهالك هل لأحد أن يقضيه أو يقبضه
229
مسألة:
إذا كان الوصي عارفًا بشيء من الدين، أيجوز له أن يقضي عن الهالك ما عرف من دَيْنه، ولا يجوز له، إلّا أن يشهد شاهدان على الهالك غيره لصاحب الحق بحقه. فلا يجوز للوصي ذلك، إلّا أن يقول الهالك: اقض عنّي كلّ دَيْن علمته علي ولم تعلم أنّي قضيته.
فإذا قال له ذلك؛ جاز له أن يقضي عنه ما علم أنّه عليه. وإن لم يقل له ذلك؛ لم يجز له ذلك.
مسألة:
أبو سعيد: يجوز للوصي أن يقضي عن الموصي دَيْنًا أقر به على نفسه فيما
بينه وبين
الله.
وقد اختلف في يمين من له الحق:
فقول: لا يجوز يعطي الوصي الحقوق إلا بعد اليمين، أقر به الهالك أو صح بالبينة.
وقول: يجوز ذلك؛ ما لم يرفع أمرهما إلى الحاكم، فلا يجيزه إلى ذلك إلا بعد اليمين.
مسألة:
وعن من يوصي بديون عليه، وله مال وأولاد، أعطى أحد الأولاد ما يقع عليه، وأوفاه أحدًا من الديان الذي له، ولم يعط سائر الديان شيئًا؟
لا يجزيه ذلك، إلا أن يعطي أصحاب الحقوق كلّهم.
وما أحفظ في هذه المسألة شيئًا. والذي عندي أنّه يعطي كل من كان له حق