الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٣232
المصنف
المجلد السابع عشر
ولو كانت المسألة بحالها، وأوصى بثلث ماله لرجل؛ كان صاحب الوصية والدين (1) ليس عليهما شيء شركاء في هذه (2) الألف على قدر ما يقع لهم من جملة المال، ويكون للذي عليه الألف نصيبه ما يقع له من جملة المال من الألف (3) الذي عليه ويلحقه الاثنان والموصى له بما بقي الألف؛ على قدر ما يستحقون من جملة المال، ويكونون فيه شركاء لا ينفرد به واحد دون الآخر. ومن غيره: وقول: يكون الدين بين الجميع، كأنه دين على غير وارث، والمال خالص بين الجميع، ويكونون شركاء في الجميع؛ لأنَّه دَيْن.
من
مسألة:
وقال: مات رجل من أهل عمق، وأوصى بدين عليه، ووصايا، ثم ماتت زوجته وأوصت لدين عليها ووصايا، وخلّفا ولدا يتيما، وللأب مال في عمق، وللأم مال في توام، وأوصيا جميعًا إلى رجل، واليتيم بعمق، وبها منزل والده.
فرأى الوصي أن يبيع من المال الذي بتوام في جميع ما على والد اليتيم
ووالدته، ورأى أن يستبقي له ما بعمق من مال؛ إذا كان حيث يسكن؟ فرأى أبو عبد الله رحم الله، ذلك بيعًا منتقضا). وقال: إنّما يباع بما على والدة اليتيم من مالها الذي بتوام ويباع بما على والده من ماله الذي بعمق؛ لأنه إذا بيع جميع ذلك من مالها الذي بتوام وأدرك فيه المشتري؛ لم يرجع إلى المال الذي بعمق؛ لأنّ دينها ووصيتها إنّما يكون في مالها. وكذلك الزوج.
(1) في ب زيادة «شركاء». (2) في أ «هذا».
(3) «نصيبه ما يقع له من جملة المال من الألف» ناقصة من أ.
(4)
«متقضا».