الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٧٢الجزء الثالث / القسم الأول - باب [20]: في الضفدع وسائر الدواب
المصنف
وقول: إنه ليس بمفسد على حال؛ من أي موضع كانت وجاءت. وقول: إنه ليس بنجس إلا أن تأتي مواضع الأقذار ويعرف منها ذلك.
571
الأقذار،
ويخرج أنه يلحق ذلك بولها، وإن قيل: إنه مفسد إذا جاءت من ولا يفسد ما لم يكن كذلك، وشبه ذلك، لأنها من ذات الماء، وذوات الماء طواهر، وطاهر ما جاء منها إلا ما ثبت حكمه، محرّمًا، فإذا انتقلت إلى الأقذار لحقها حكم ذلك حتى تتحول وتنتقل إلى الماء، ويرجع حكمها حكم المائية.
مسألة:
من
قال: وبين الضفادع وبين الحيات والأماحي وشبهها فرق؛ لأن الضفادع مائية، ابتداؤها في الماء)، فمتى فارقته هلكت ولا تفسد ما دامت بتلك الحال حية ولا ميتة ولا يفسد بولها ولا بعرها ودمها دم صيد الماء، ولا تفسد ميتتها الماء ولا غيره في حكم النظر، إنها من ذوات الماء بغير اختلاف، فإذا انتقلت إلى حال تعيش في البر والماء لحقها حكم الاختلاف، فقول: تفسده على حال، وقول: لا تفسده، (2) وقول: لا تفسد في ميتتها، وفي دمها حتى تنتن فيه، وتغيره بلون أو طعم أو ريح، وقول: لا تفسده على حال، ولو ماتت في غيره ووقعت فيه، وقول: لا تفسده على حال وإن غيرته.
وإذا ثبت لها حكم ذوات البرّ والعيشة فيه من غير استرابة في سوء المرعى أعجبني ألا يفسد بعرها بمعاني (3) الإجماع، كبعر الأنعام وأرواثها فإنها طاهرة بإجماع.
(1) في أ و ب عبارة زائدة بمنزلة صده ولم أعثر على معناها في السياق. وهي (2) «وقول: لا تفسده» ناقصة من ب.
(3) في م لمعاني».
ناقصة من م.