الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٧236
المصنف
المجلد السابع عشر
وقول: إنّه إنّما يجوز عليه حصته من ذلك الحق لزم من جميع
يعطى بقدر حصته ذلك. من
وكذلك إذا أقر بوديعة بعينها أو مجهولة.
المال، ثم
وكذلك الاختلاف، فالذي يلزمه جميع ما أقرّ به على الهالك؛ يكون عليه للمقرّ
له بذلك من ماله بقدر ما بقي من قيمة الوديعة، أو غير ذلك من المجهولات. والذي لا يلزمه ذلك؛ فإنّما يجعل له حصته من ذلك، فيجعل له حصته من الوديعة بعينها، ولا يلحقه غير ذلك؛ لأنه أقرّ بشيء بعينه، فيلزمه ما يلزمه هو حصته مما أقرّ به.
من
وإذا أقر بشركة كانت من أبيه؛ أخذ الغريم من حصة الذي أقر. فإن أقرّ بشركة النصف؛ أخذ من حصته النصف، أو ما أقرّ به، وذلك إذا أقرّ في شيء بعينه أنّ هذا لفلان فيه النصف؛ فإن كان له فيه النصف؛ كان للمقر له به النصف كله. وإن كان فيه أقل من النصف؛ فليس عليه أكثر من ذلك؛ لأنّ ذلك إنّما هو شركة ليس بضمان على الهالك.
وكل ما كان ضمانًا على الهالك، وأقر بذلك؛ فإنّ عليه تمام الحصّة من ماله حتى يستوفي، وليس عليه أكثر من حصته من مال الهالك.
وقول: إنما عليه حصة من ذلك، كان ضمانًا على الهالك أو لم يكن ضمانًا، فإنّما عليه من ذلك بقدر حصته من ميراثه منه. فإن أقر بشيء بعينه؛ فقد أتلف حصته منه كلّه. وإن أقرّ بشيء مجهول؛ فإنّما عليه حصته على قدر ميراثه منه (1).
قال غيره: وقد قيل: إنّه إذا أقرّ بهذا النصف من هذا الشيء بعينه، وله فيه النصف؛ كان للذي أقرّ له به نصف النصف، وهو الربع.
(1) ناقصة من أ.