المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٢

المصنف

الجزء التاسع والعشرون - باب [40]: في استيفاء أهل الحقوق حقوقهم من مال الهالك

241

الهالك مالا مثل ماله؛ فإنّه يأخذ الذي له من ذلك من غير قضاء أحد؛ إن كان له دراهم أو دنانير، فوجد للهالك دراهم أو دنانير؛ فله أن يستوفي حقه من ذلك لنفسه. والدراهم والدنانير بمنزلة واحدة، ويأخذ لنفسه على الصرف.

ومن غيره: قال أبو سعيد وقد قيل: لا يأخذ من غير جنس

حاكم، ولو عدم الحاكم.

حقه

حقه، إلّا بحكم

وإنما يأخذ من غير جنس حقه عند عدم الحاكم، وإذا وجد الحاكم لم يأخذ ولا من غيره، ولا له إذا جحده خصمه، أو طلب ممن لا حجة عليه ولا له ولم يكن له وصي ولا وكيل

من جنس

ومن الكتاب وأمّا كسور ذهب أو فضة، أو كان له عروض أو حيوان أو أصول، ودينه على الهالك عين؛ فليس له أن يقضي ذلك لنفسه؛ إذا وجد جماعة المسلمين وكانت له بينة على حقه.

وإن كان دَيْنه ثيابًا أو حيوانًا)، فوجد ثيابًا مثل ثيابه، أو حيوانا (2) مثل

شرطه، وكذلك النخل؛ إن وجد مثل شرطه؛ فله أن يأخذ لنفسه مثل حقه. فإن كان لا يجد مثل حقه، وإنّما يجد من ذلك الجنس مما يزيد على حقه أو ينقص عنه؛ فليس له أن يأخذ من ذلك إلّا مثل ما كان لنفسه، ولم يجد منه مثل حقه وشرطه؛ فلا يأخذ حتى يقيم البينة عند جماعة المسلمين، ويستحلفوه على حقه ويقضوه (3) إياه كما يقضيه الحاكم.

وإن لم يكن له بينة، أو كانت له بيّنة ولم يجد أحدًا يوصله إلى حقه؛ فليس له أن يبيع من مال الهالك، ولا يشتري منه شيئًا لنفسه، ولكنه يلتمس عدلين يقومان له بما وجد من مال الهالك، ثم يأخذه بالقيمة.

31

(1) في أ «حيوان» وصوبناها. أ «حيوان» وصوبناها.

«ويقصوه».

١٠٬٠٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.