المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٥

244

المصنف

المجلد السابع عشر

قال غيره: قال أبو سعيد: إنّما هذا كلّه معنا؛ إذا كان الورثة أيتاما ولا وصيّ لهم ولا وكيل وأمّا إذا كان لهم وصيّ أو وكيل، ولا يفعل، يقومون في ذلك مقام البالغ والبالغ لا بد من الحجّة عليه في ذلك؛ إذا أمكن بغير ثقة.

:

ومن الكتاب: قال محمد بن جعفر وإن كان لليتامى وصي من قبل أبيهم، أو وكيل من قبل حاكم عدل؛ فهو يقوم بذلك كلّه حتى ينفذه على وجهه (1) إن شاء الله. قال أبو المؤثر مثل ذلك.

قال محمد بن جعفر وقسنا ذلك بما قال المسلمون من كان له حق على رجل، فجحده إياه، ثم قدر على شيء من ماله؛ أنّه يأخذ منه، ويبيع بقدر حقه، ويستوفي حقه مما، باع، ثم يُعلمه أنّه قد استوفى الحق الذي عليه له.

يبيع

قال أبو المؤثر: إذا جحده حقه استوفى من ماله بالقيمة، ولا أرى أن شيئًا من ماله إلّا أن يكون دينه سلفًا، فليفعل كما وصفنا في الهالك، والحكم

فيهما عندنا

سواء.

وإذا استوفى حقه؛ أعلم الذي عليه الحق أنه قد استوفى منه.

قال غيره: قال أبو سعيد: إلّا أن يكون يتقي منه تقيّة؛ فليس عليه ذلك، ويشهد له بالوفاء سريرة عند من يكتم عليه ذلك.

قال غيره: وذلك إذا لم يخفه إذا أعلمه (2)، ولكن إذا حضره الموت؛ أشهد الثقات أنه قد استوفى منه. وإن أمنه في الحياة أعلمه بذلك.

(1) في ب زيادة «وفي نسخة: على وجه الحق».

(2) في ب النص مشوش جدا، وهو «وإذا استوفى حقه؛ أعلم الذي عليه الحق أنه قد استوفى منه، منه، إلّا أن يكون يبقي منه تقيه؛ فليس عليه ذلك، ويشهد له بالوفاء سريرة عند من يكتم عليه ذلك. قال غيره: وإذا لم يجتمعا بحقه إذا علمه».

١٠٬٠٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.