الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٦المصنف
الجزء التاسع والعشرون - باب [40]: في استيفاء أهل الحقوق حقوقهم من مال الهالك
245
فتنظر فيما ذكرته، ولا يؤخذ منه إلّا ما وافق الحق والصواب.
ومن الكتاب: قال محمد بن جعفر وكذلك كان يفعل الحاكم العدل لو صح ذلك معه. فإذا لم يكن حاكم؛ أجازوا له أن يأخذ حقه على هذا الوجه، ثم إن حلّفه حلف ما عليه له حق.
قال أبو المؤثر: فنعم، إلّا أنّ الحاكم يبيع ويقضي صاحب الحق. وصاحب الحق يقتضي بالقيمة، ولا يبيع إلّا السلف. فهو كما وصفنا.
قال محمد بن جعفر: وإذا كره العدول أن يدخلوا مع هذه المرأة أو غيرها من أهل الحقوق حتى يعرّفوهم العدل (1) في إخراج حقوقهم، أو لم يكن في هذا الموضع عدول؛ فصاحب الحق المتقلّد كذلك.
فإن استوفى حقه إلى ما دون حقه؛ فإنّما أخذ الذي له. وإن أخذ أكثر من الذي له؛ فلا يحلّ له، وذلك الفضل مردود إلى أهله.
مسألة:
قال أبو المؤثر قال محمد بن جعفر وأمّا العدول؛ فلا نرى لهم أن يرفعوا
:
مال الميت إلى ديانه إلا بصحة. فإن لم يصح معهم، وقالوا لزوجة (2) الميت: إنّ هذه النخل قاضية لمن كان له صداق على ميّت ولم يروا فيها زيادة على صدقات مثل هذه المرأة التي تسألهم عنه، فلما عرفت هي عنه، فلما عرفت هي ذلك؛ أخذته لنفسها، ولم يعطوها هم إياه، ولا أمروها به.
333
فنرجو (3) أن لا يكون عليها ولا عليهم في ذلك بأس.
في ب «العدول». «لنزوجه».
«ففرحو» وهو تصحيف.