الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٣252
المصنف
المجلد السابع عشر
ومن
الكتاب: وفرض الزوج النصف. وفرض الزوجة أو الزوجات الربع. وبيان هذا الباب؛ أنّ النصف فرض خمسة (1): الزوج إذا لم يحجب، والبنت، وبنت الابن والأخت من الأب والأم والأخت من الأب.
قال غيره: وعندي؛ أن معنى قوله في بنت الابن والأخت للأب إنّما هو إذا لم يكن بنت ولا أخت لأب وأمّ؛ فإنّ لهما النصف. وأما إذا كانت بنت وبنت ابن؛ فإنّما لها السدس مع البنت وإن كانت اثنتين؛ لم يكن لابنة الابن معهما شيء، إلا أن يكون لابنة الابن أخ أو ابن أخ وإن سفل؛ فإنّه يردّ عليها، ويكون الباقي بينهم (2) للذكر مثل حظ الأنثيين.
(2)
وأما إذا كان الذكر من بني البنين أعلى، والأنثى من بني البنين أسفل؛ كان الميراث للذكر ولمن كان في درجته أو أعلى منه درجة من الإناث، وبطل ميراث من كان أسفل منه درجة، ولم يرث معه. والله أعلم.
وقد يوجد عن عبد الله بن مسعود في باب ما تفرّد به عن الجماعة أنه كان يجعل ما بقي بعد استكمال البنات الثلثين لبني الابن دون بنات الابن. وبه قال علقمة، وأبو ثور، وداود. ويجعل ما بقي بعد استكمال الأخوات من الأب والأم الثلثين للإخوة من الأب دون إخوانهم. وهو قول علقمة وأبي ثور.
والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى
عصبة ذكر» (3).
(1) ناقصة
أ.
من
(2) في أسهم».
(3) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس وكلها بلفظ: «فلأولى رجل
ذكر» وليس فيها: «فلأولى عصبة ذكر».
البخاري ـ كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ـ حديث: 6366.
مسلم ـ كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها ـ حديث: 3113.