المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٧٥

574

الماء.

المصنف

المجلد الثاني

وفي موضع: أبو سعيد في قول أصحابنا لا يبعد ذلك لأن أصلها من

وقيل في القُرَّة: إذا ماتت في الماء ووجدت ميتة فيه، حارا كان أو باردًا، فالماء طاهر، وهي نجسة لأنها من ذواته.

مسألة:

أبو سعيد وعلى الاختلاف في ميتة الضفدع وما أشبهها من المائية في الماء، فلو وقعت في ماء يطبخ به شيء من الأطعمة مما لا يخالطه الطعام، ويكون منفردًا باسمه إلا أنه من المضاف مثل ماء الباقلاء (2) واللوبياج (3)، فوقعت في ذلك فماتت فيه فقول: إنها تفسد ما في الماء من الباقلاء واللوبياج، ولا تفسد الماء، ويكون الماء طاهرا، وما فيه من جميع نجسا، لأنها من ذوات الماء، وليست من ذوات الآخر، كما قيل في القملة، إنها إن ماتت في البدن أو الثوب فلا تفسده، رطبًا كان أو يابسًا، كانت رطبة أو يابسة، لأنها من ذواته، ولو كان في البدن أو الثوب شيء من الطهارة

غيرهما لأفسدته.

وقول: إن جميع

ذلك نجس

لأنها طعام، وليس من الماء في شيء.

ذلك

هي

وإذا ثبت طهارة الماء لهذا المعنى لم يلحق طهارة النجاسة ما في الماء الطاهر، وإنما ينجس (4) بمعناه، لأنها لو ماتت يابسة فيه وهو يابس لم تفسده، وإذا ثبت طهارة هذا الماء بهذه العلة لم يلحق ما فيه حكم النجاسة إلا أن ينفرد منه شيء

(1) هي الضفدع ويستعملها المؤلف أحيانًا كما يستعمل لفظ الضفدع أحيانًا أخرى. (2) الباقلاء هي الفول الواحدة بها، أو الواحد والجميع سواء.

(3) تعرف بالفاصوليا وهي من البقول الجافة.

(4) في أ «نجس».

(5) في م بشيء».