المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٧

266

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

سابع مكاتب المصنف وكان الوان في

باب [47]

في ميراث الزوجات

صلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارس

وعن رجل قدم من بعض الأمصار إلى عُمان، فتزوج امرأة، ومات ولم يُعلم

له وارث غيرها. هل لها ماله؟

قال: عندي؛ أنّه مُختلف في ذلك:

فقول: إنّ لها المال كلّه؛ إذا لم يصح له وارث غيرها. وذلك على قول من يرد على الزوجة. ولعلّ معنى هذا يُروى عن علي بن أبي طالب.

وقول: لها ميراثها، والباقي في بيت مال الله، وذلك يخرج على قول زيد بن ثابت.

وقول: لها أن تأخذ من ماله الربع كاملا حتى يصح أن ليس له وارث. وقول: ليس لها أن تأخذ من ماله إلّا ربع الثمن في الحكم حتى يصح أن ليس له وارث غيرها. ويسأل عن ذلك ويجتهد حتى يؤيس من معرفته.

قلت: فما يحكم لها به الحاكم؟

قال:

عندي أنه بما يذهب إليه من أقاويل المسلمين إذا رآه عدلًا.

١٠٬٠٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.