الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٧266
المصنف
المجلد السابع عشر
انتهى ما وجدته والى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
سابع مكاتب المصنف وكان الوان في
باب [47]
في ميراث الزوجات
صلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارس
وعن رجل قدم من بعض الأمصار إلى عُمان، فتزوج امرأة، ومات ولم يُعلم
له وارث غيرها. هل لها ماله؟
قال: عندي؛ أنّه مُختلف في ذلك:
فقول: إنّ لها المال كلّه؛ إذا لم يصح له وارث غيرها. وذلك على قول من يرد على الزوجة. ولعلّ معنى هذا يُروى عن علي بن أبي طالب.
وقول: لها ميراثها، والباقي في بيت مال الله، وذلك يخرج على قول زيد بن ثابت.
وقول: لها أن تأخذ من ماله الربع كاملا حتى يصح أن ليس له وارث. وقول: ليس لها أن تأخذ من ماله إلّا ربع الثمن في الحكم حتى يصح أن ليس له وارث غيرها. ويسأل عن ذلك ويجتهد حتى يؤيس من معرفته.
قلت: فما يحكم لها به الحاكم؟
قال:
عندي أنه بما يذهب إليه من أقاويل المسلمين إذا رآه عدلًا.