المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٨

الجزء التاسع والعشرون - باب [47]: في ميراث الزوجات

المصنف

267

مسألة:

وعن محمد بن محبوب، في رجل تزوّج صبيّة ولم تبلغ، ثم أبرأ لها نفسها بلا طلاق، وأوفاها صداقها، ثم مات قبل أن يخلو لها ثلاثة أشهر؟ قال: إذا أبرأ لها نفسها، ثم مات لم ترثه؛ إذا لم يكن دخل بها ونوى بالبرآن طلاقًا.

وإن لم يعرف ما نوى؛ فإنّي أقول إنّها ترثه، ولها الصداق تام.

مسألة:

وعن رجل تزوّج جارية بكرًا، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها، وهو صحيح،

ثم مات؟

قال: ليس بينهما ميراث ولا عليها منه عدّة، لعله ولها نصف الصداق.

قلت: فإن طلّقها وهو مريض، ثم مات وهي في عدتها؟

قال لها الميراث ولها المهر كاملا وعليها عدّة المتوفى عنها زوجها. وقال أبو عبد الله وقد قال بعض الفقهاء: إذا حَبست نفسها عليها، ولم تزوّج حتى مات من قبل أن تخلو عدّة مثلها ورثته، ولها نصف الصداق، وعليها عدة

المطلقة.

نأخذ. وبه

مسألة:

وعن رجل ملك امرأة، ولا يعلم منها إنكارًا ولا رضى حتى هلك الرجل؟ قال: لها الصداق، إلّا أن يعلم أنّها لم ترض.

١٠٬٠٨٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.