الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٨الجزء التاسع والعشرون - باب [47]: في ميراث الزوجات
المصنف
267
مسألة:
وعن محمد بن محبوب، في رجل تزوّج صبيّة ولم تبلغ، ثم أبرأ لها نفسها بلا طلاق، وأوفاها صداقها، ثم مات قبل أن يخلو لها ثلاثة أشهر؟ قال: إذا أبرأ لها نفسها، ثم مات لم ترثه؛ إذا لم يكن دخل بها ونوى بالبرآن طلاقًا.
وإن لم يعرف ما نوى؛ فإنّي أقول إنّها ترثه، ولها الصداق تام.
مسألة:
وعن رجل تزوّج جارية بكرًا، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها، وهو صحيح،
ثم مات؟
قال: ليس بينهما ميراث ولا عليها منه عدّة، لعله ولها نصف الصداق.
قلت: فإن طلّقها وهو مريض، ثم مات وهي في عدتها؟
قال لها الميراث ولها المهر كاملا وعليها عدّة المتوفى عنها زوجها. وقال أبو عبد الله وقد قال بعض الفقهاء: إذا حَبست نفسها عليها، ولم تزوّج حتى مات من قبل أن تخلو عدّة مثلها ورثته، ولها نصف الصداق، وعليها عدة
المطلقة.
نأخذ. وبه
مسألة:
وعن رجل ملك امرأة، ولا يعلم منها إنكارًا ولا رضى حتى هلك الرجل؟ قال: لها الصداق، إلّا أن يعلم أنّها لم ترض.