الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٩268
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
قال الوضاح بن عقبة: إذا قالت المرأة كنت راضية بزوجي في حياته، وأنا به راضية وحلفت (1) يمينًا على ذلك، وأخذت الصداق. وإن هلكت؛ ورثها الرجل.
مسألة:
وعن رجل زوج ابنته وهو غائب عن ابنته، فلما قدم الزوج قريبًا من الأرض؛ توفّي الزوج. هل لامرأته الصداق والميراث؟
قال: تُستحلف يمينًا بالله أنّها لو علمت أنّه زوجها قبل أن يموت رضيت به أو لم ترض.
مسألة:
قال محمد بن محبوب، في امرأة زوّجها وليّها وهي غائبة، بفريضة وشهود، فماتت المرأة قبل أن يبلغها، أو مات الرجل؟
قال: إذا مات الرجل قبل أن يعلم، رضاها، ثم رضيت به استحلفت أن لو كان
حيًّا لرضيت به زوجها. فإذا حلفت؛ فلها في ماله الصداق وميراثها منه. وإن كانت هي ميتة من قبل أن يعلم منها الرضى؛ فلا ميراث له منها، ولا
صداق عليه.
قال غيره: ما لم يعلم منها تغيير؛ فعليه الصداق كاملًا (2)، وله الميراث.
(1) في ب «وخلفت».
(2) في أ و ب «كامل» وصوبناها.