المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٠

الجزء التاسع والعشرون - باب [47]: في ميراث الزوجات

مسألة:

المصنف

269

وعن أبي سعيد ـ فيما وجدت: وعن الرجل الذي مات وتحته أختان

زوجتان؛ ولم يعلم؟

فعندي؛ أنّه يكون الميراث للأولى؛ ما لم يدخل بالآخرة. فإن دخل بالآخرة؛ ففي بعض القول: ليس للأولى ميراث؛ لأنّها قد فسدت عليه. وفي بعض القول: إنّ لها الميراث، وإنّ وطء أختها لا يفسدها على الجهالة.

مسألة:

وعن رجل تزوج بامرأة على غير صداق، أو بأقل من أربعة دراهم، ثم مات أحدهما قبل الجواز، أو بعد الجواز. هل يتوارثان؟

فعلى ما وصفت؛ فنعم يتوارثان

فإن كانت المرأة الميّتة، وكان ذلك من قبل الجواز؛ فقول: على الرجل صداقها، ويرثها. وقول يرثها، ولا (1) صداق لها عليه.

وإن كان قد جاز بها؛ فعليه الصداق وله الميراث منها.

وإن كان الرجل الذي مات ورثته، المرأة، ولا صداق لها، ولها ميراثها منه. وإن كان سمّى لها بأقل من أربعة دراهم؛ فهو كمن لم يسم شيئًا؛ على قول بعض الفقهاء. وكان يقول بذلك محمد بن محبوب رحم الله.

وقول: إن سمى لها بأربعة دراهم؛ فليس لها إلّا ما سمى لها، دخل بها أو لم يدخل بها. وكان يقول بذلك موسى بن عليّ.

(1) ناقصة من ب.

١٠٬٠٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.