المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٧١

270

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

أمة تحت حر، طلقها وهو منها على رجعة، ثم عتقت؟

فإنّها ترثه ويرثها، إلّا أن تختار نفسها حين عتقت. فإن اختارت نفسها؛ فلها ذلك. وإن سكتت؛ فليس لها بعد ذلك خيار وليس لها إلا صداقها الأول.

مسألة:

عن أبي الحواري الله، في رجل قال لامرأته: ليسك لي بامرأة، وشهدت بذلك البينة العادلة عليه، ثم إنه مات وادعت المرأة أنّ عدتها لم تفرط، هل ترثه؟ فعلى ما وصفت؛ فالقول قولها، ولها الميراث إن كان طلقها طلاقًا يملك الرجعة.

وكذلك إن قال: ليست بامرأة. فإن كان صادقًا، ولم يسم كم الطلاق؛ فهي

(1)

تطليقة واحدة، ولها الميراث ما دامت في العدّة. والقول قولها مع يمينها. وكذلك أيضًا إن أقر بذلك في صحته؛ فالقول قولها في عدتها، أرخت البينة أو لم تؤرّخ، فالقول قولها، الميراث بينهما إلى أن تأيس من المحيض، وتصير إلى حدّ ذلك، ثم تعتد بعد ذلك بالشهور ثلاثة أشهر، ثم يموت بعد ذلك الزوج أو المرأة، فلا ميراث بينهما.

مسألة:

وعن رجل تزوج بامرأة، فمات قبل أن يدخل بها؟

فقال: عليها العدّة كاملة ولها صداقها كاملًا (2)، ولها الميراث.

(1) في ب «إلى أن تؤيس من المحيض، ويصير».

(2) في أ و ب «كامل» وصوبناها.

١٠٬٠٨٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.