الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٢الجزء التاسع والعشرون - باب [47]: في ميراث الزوجات
المصنف
271
مسألة:
عن أبي الحواري رجل قال في مرضة الموت بيني وبين زوجتي حرمة، ثم مات هل ترثه المرأة؟ وقالت المرأة: ليس أعلم بيني وبينه حرمة، وإنّما أراد أن يذهب ميراثي من مالي له؟ فإن كان أقر بهذه الحرمة في صحته، ومات على ذلك؛ فلا ميراث لها في ماله. وإن كان أقر بذلك في مرضه؛ لم يقبل قوله، ولها الميراث في ماله، إلا أن يسمي بالحرمة، وتصدّقه المرأة على ذلك. وإن سمى بالحرمة في مرضه، ولم تصدقه المرأة في ذلك؛ فلها الميراث في ماله مع يمينها.
مسألة:
من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ امرأة تركت (1) زوجها وبني ابنها ذكرانًا وإناثًا؟ فللزوج الربع، وما بقي لبني ابنها للذكر مثل حظ الانثيين. والله أعلم.
مسألة:
وعن رجل عليه لرجل دَيْن ثم لم يعلم له وارث) إلا زوجة؟ قال الشيخ يدخل إلى زوجته، ويشهد عليها إن صح له وارث؛ كان عليها أن تردّ حصّة الوارث.
مسألة:
والمختلعة والملاعنة والمختارة نفسها؛ إذا تزوّج عليها أمة، والأمة تعتق، فتختار نفسها، فكلّ هؤلاء بائنات لا ميراث لهنّ في العدة، ولا للأزواج منهنّ.
والله أعلم.
(1) أي: ماتت وتركت. (2) في ب «وارثا» وهو خطأ.