المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٣

272

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعراقي

باب [48]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

تاج محركات الصين كارات في ميراث المطلقات

صالح اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس

ومن جامع ابن جعفر والذي له زوجتان فطلّق إحداهما (1) واحدة، ولم يعرف (2) أيهما طلّق، وقد كان دخل بواحدة منهما، ولم يدخل بالأخرى، فمات العدة، ولم تعرف المطلقة؟

في

(2)

فأما التي دخل بها؛ فلها صداقها. تام. وأمّا التي لم يدخل بها صداقها تام حيث إنّه لم يصح أنه طلقها. وأما الميراث؛ فيكون بينهما مع يمين كل واحدة ما تعلم أنها طلقها. هي فإن كان إنّما طلق تطليقة واحدة؛ فليس على التي دخل بها يمين؛ لأنها ترث على حال إذا مات وهي في العدّة. وإن طلّق ثلاثًا؛ حلفت كلّ واحدة والميراث بينهما، وأيتهما لم تحلف؛ كان الميراث كله للأخرى.

مسألة:

ومنه: وعن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم ماتت فطلب ميراثه من مالها، واحتجّ أن عدتها لم تنقض حتى ماتت وهي ممن تعتد بالحيض؟

(1)

ب «إحديهما».

(2) في ب «تعرف».

١٠٬٠٨٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.