المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٤

الجزء التاسع والعشرون - باب [8]: في ميراث المطلقات

المصنف

273

قال: له الميراث منها؛ ولو خلا سنة أو أكثر؛ إذا لم يصح بشاهدي عدل أنّها أقرت أنّ عدتها قد انقضت منه.

مسألة:

ومنه وقال: من طلق امرأته، فحاضت ثلاث حيض، ثم مات من قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة؟

فإذا طلقها طلاقًا يملك فيه رجعتها، ثم مات من قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة؛ فإنّها (1) ترثه، إلّا أن تكون طهرت طهرًا بينا حتى جاوزت وقت الصلاة؛ فإنّها لا تدرك الميراث منه.

مسألة:

ومنه: وقيل في رجل طلق امرأته وهي حامل، ثم مات وهي في ميلادها، وقد خرج ولدها كله إلا قدمه. هل ترثه؟

قال: نعم، ترثه وعليها العدّة عدّة المتوفى عنها زوجها.

قلت: وترثه وعليها العدّة ما لم يستتم خروج الولد كله؟

قال: نعم.

مسألة:

وعن رجل له امرأتان، فشهدت بالبينة عليه أنه طلق إحداهما (2)، ولم تعرف

البينة أيهما المطلقة نفسها؟

فإن مات قبل أن تقرّ على إحداهما (3) بالطلاق؛ ورثتاه جميعا.

(1) في أ أو لم تكن».

في ب «إحديهما». «إحديهما».

١٠٬٠٩٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.