الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٥274
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
وعن رجل له امرأتان، جاز إحديهما، ولم يجز بالأخرى، فطلق إحديهما في صحته، ثم مات، ولم يعرف أيهما طلق؟
كانت
هي
قال أبو عبد الله: أرى للتي دخل بها الصداق كاملاً؛ لأنها تستحق الصداق، مطلقة أو لم تكن)، والميراث بينهما نصفان، وعلى كل واحدة منهما عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. ولو حاضت المدخول بها في الأربعة وعشر ثلاث حيض. فإن لم تحض ثلاث حيض في الأربعة الأشهر وعشر؛ فلا تتزوّج حتى تحيض ثلاث حيض. وأما التي لم يدخل بها؛ فليس عليها إلا أربعة أشهر وعشر، ولا أرى لها إلّا نصف الصداق، ويستحلفان جميعًا، كل واحدة منهما بالله ما تعلم (2) أنه طلقها.
مسألة:
وعن رجل طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها، ومن غير أن يسمي لها مهرا، ومات؟ (3).
قال (4): إذا طلقها من غير أن يدخل بها؛ فلا صداق لها ولا ميراث،
ولا عدة عليها.
قال أبو عبد الله: ويمتعها، إلّا أن يكون طلّقها في المرض. فإذا حبست نفسها عن التزويج بقدر عدّة المطلقة؛ فلها الميراث، ولا مهر لها، ولا متعة. قلت: فإن سمى لها صداقا؟
(1) في أ «يكن».
خطأ. (2) في ب «لم تعلم» وهو
(3) ناقصة من أ.
(4) ناقصة من ب.