المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٦

الجزء التاسع والعشرون - باب [8]: في ميراث المطلقات

المصنف

275

قال: إن كان طلّقها قبل أن يدخل بها؛ فلها نصف الصداق. وإن كان دخل بها؛ فلها الصداق كاملا (1).

ومن جامع أبي صفرة: وعن رجل له أربع نسوة طلق (2) إحداهن (3)، ولم

يعلم التي طلّق، ثم توفّي، وقد علم الناس أنه طلق إحداهن (4)؟

قال: يُعطين النسوة الثلاثة أرباع الثَّمن)، ويرد ربع الثمن على الورثة. قال أبو عبد الله: ليس للورثة عندهن شيء، وتُستحلف كل واحدة منهن يمينًا: بالله ما تعلم أنه طلقها، فإن حلفن؛ كان الثَّمن بينهنّ على أربعة. ومن لم تحلف؛ فلا ميراث لها، ويكون الثمن للباقيات.

ومن غيره: قال أبو سعيد: معي؛ هذا إذا طلقها طلاقًا بائنا، أو انقضت عدة مثلها في (6) منذ طلقها، ولم يردّها.

وإن كان طلاقًا يملك فيه رجعتها، وكان في العدة بعد؛ فللمطلقة الميراث على حال؛ إذا كان مدخولا بهنّ. ولو بقي من النساء واحدة؛ كان لها الثمن. وهذا لا يخرج معي من قول أهل العدل أن يُحر من النسوة الثمن، ما بقي منهن

أحد؛ ولو واحدة

مسألة:

وعن رجل له أربع نسوة، طلّق واحدة منهنّ، ثم تزوّج أخرى، ثم مات ولم

يدر أيهن طلق؟

(1) في أو ب «كامل» وصوبناها.

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب «إحديهن».

(4) في ب «إحديهن».

(5) في أ و ب زيادة «وفي نسخة: الثمن». (6) كذا في أوب، ولعل صوابه: «من».

١٠٬٠٩٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.