المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٧

276

المصنف

المجلد السابع عشر

فقيل: للتي تزوّج أخيرًا ربع الربع أو ربع الثمن ميراثها، والثلاثة الأرباع الباقية بين الأربعة الأواخر فإن أراد أن يستحلف (1) بعضهن بعض؛ فعلى كلّ واحدة منهنّ للبواقي يمين بالله ما تعلم أنها مطلقة.

مسألة:

عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر وعن رجل تزوّج صبية، ودخل بها أو لم يدخل بها، ثم مات عنها أو طلقها، واعتدت ثلاثة أشهر (2)، وتزوجت زوجا آخر، ثم بلغت ورضيت بالزوج الأول بعد أن مات. ما يجب عليها على هذا الزوج؟ قال: قد رفع أبو علي أنّه قد وجد عن الشيخ أبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر؛ أنّه قال: لها الميراث من زوجها الأول. وذكر عن الشيخ أبي سعيد أنّه قال: لا يفعل هذا إلا من كان جاهلًا بالآثار.

والله أعلم.

مسألة:

قال أبو سعيد: إذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثًا، والزوج ينكر ذلك إلى أن مات وهو على إنكاره، فلما مات؛ رجعت المرأة عن دعواها إلى

الطلاق من زوجها؟

فقد قيل في هذا باختلاف:

قال من قال من المسلمين: إنّ ذلك دعوى منها، ولا يقبل دعواها على الزوج،

ولها الميراث إذا رجعت عن دعواها.

(1) في ب «مستحلف».

(2) ناقصة من ب.

١٠٬٠٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.