المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٩

278

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

وعن رجل تزوّج امرأة، ثم شهد عليه أبوها، وأشهد آخر معه أنه طلقها، وهو ينكر ذلك، ففرّق الحاكم بينهما، ثم ماتت المرأة بعد ذلك بسنة أو أقل أو أكثر، فطلب الزوج ميراثه منها. هل يقبل منه ذلك؟

قال: نعم.

قال غيره تجوز شهادة الوالد لابنته في الطلاق وتبين من الزوج بشهادة والدها.

فإن كان الوالد هو الوارث؛ فهو كما قال. وللزوج ميراثه من المرأة. وإن كان غير الأب هو الوارث مع الأب؛ فإنّ الزوج لا يدخل على أولاد المرأة، ويدخل على الأب في ميراثه فيحاصصه فيما في يده.

فإن كان للأب السدس؛ دخل الزوج بقدر ما كان زوجا في سدسه. وكذلك إن كان له أقلّ أو أكثر.

وعنه: قيل: فإن تزوّجت بزوج، آخر فماتت عنده، لمن يكون ميراثها؟

قال: للزوج الآخر، ويغرم الأب للزوج الأول مثل ميراثه منها.

قال غيره: شهادة الأب للزوج جائزة؛ لأنّه أجنبي، وإنّما يدخل على الأب وعلى أولاد (1) الأب؛ لأنّ شهادة الأب لا تجوز لنفسه ولا لأولاده، وتجوز

لمن سواهم في الميراث كما جازت في الطلاق، وإباحة الفروج للزوج. وكذلك تجوز شهادته (2) للزوج بالميراث، إلا أن يكون يدخل هناك (3)

(1) في ب «الأولاد».

(2) في ب «شهادة».

(3) يدخل هناك» ناقصة من

أ.

نفع

(4)

(4)

«يقع».

١٠٬٠٩٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.