الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٠الجزء التاسع والعشرون - باب [8]: في ميراث المطلقات
المصنف
279
عليه بشهادته؛ فإنّه لا تجوز شهادته فيما يجرّ إلى نفسه أو إلى ولده نفعًا
بشهادته (1).
قيل له: فإن كان لها ولد من الزوج الآخر؛ كم يرث الزوج الآخر منهما؟
قال: الربع. قال غيره: لا يستقيم أن يرث المرأة زوجان ومتى ثبت تزويج الآخر بالحكم؛ بطل تزويج الأول؛ لأنه نفع لغير (2) الوالد.
مسألة:
عن أبي عبد الله فيمن حضرته الوفاة فأقرّ أنّه كان طلّق زوجته ثلاثًا وهو صحيح، وسمى بوقت طلقها فيه، إلى أن مات، وإنّما مات من بعد أن
حاضت ثلاثًا؟
قال: لا يقبل قوله، ولها الميراث في ماله إلّا أن يشهد عدلان على ما قال. وكذلك لو طلبت النفقة، واحتج بذلك؛ لم يقبل منه، ولها النفقة لما مضى. وقول: إنه مصدق، ولها أن تزوّج، ولا نفقة عليه قول أبي المؤثر.
مسألة:
رجل تزوّج بثلاث نسوة في عقدة واحدة، وتزوج امرأتين في عقدة أخرى، ثم طلّق إحدى نسائه التي تملك (3)، ثم مات ولم يكن دخل بواحدة منهنّ، ولا يعلم التي طلقت، ولا أي العقدتين من تزويجه الثلاث أو الثنتين
كانت قبل الأخرى؟
ب «بشهادة».
ب «يقع بغير».
(3) «التي تملك» ناقصة من أ.