الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٢الجزء التاسع والعشرون - باب [48]: في ميراث المطلقات
المصنف
281
نصف الثمن بينهنّ أثلاثًا. وإن أراد يمين بعضهن بعض؛ كان لهنّ ذلك. وأما في العقدة؛ فكما قال؛ للزوم الشبهة.
وذلك أنّا وجدنا أنّه لا شكّ أن تكون هاتان (1) هما زوجتاه، والثلاث ليس
بزوجات له وكل نكاحهنّ فاسد. وأما أن يكون الثلاث هن زوجاته؛ التبس
(2)
باطل ونكاحهما لا محال. والله أعلم (2).
(1) في أو ب «هاتين» وصوبناها.
(2) والثلاث ليس بزوجات، له وكلّ نكاحهنّ فاسد وأمّا أن يكون الثلاث هنّ زوجاته؛ التبس باطل
ونكاحهما لا محال. والله أعلم» ناقصة من أ.
١٠٬٠٩٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.