المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٣

282

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدته والى

زوال اول رانا

باب [49]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى تليه ان شااسر الحر والثا:

سابع مكان المنكار في ميراث الـ في ميراث المطلقة ضرارا

صالح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارت اے

وسألته عن طلاق الضرار؟

قال:

عندي أنه قد قيل: طلاق المريض أريد به الضرار أو لا.

وقيل: حتى يُراد به الضرار.

مسألة:

قلت: فإذا وجب حكم طلاق، الضرار هل ترث به الزوجة؟

قال: عندي؛ أنه قد قيل ترثه وقيل لا ترثه ورأيته يذهب أنها ترثه.

:

قيل: فما يكون لها من الصداق إن كان قد فرض لها صداقًا؟

قال: عندي قد قيل: نصف الصداق. وقيل: لها الصداق كاملًا (1).

قيل له: فما أوجب لها الصداق كلّه، وقد ثبت أنّ المطلقة إنّما لها نصف الصداق؟ قال: عندي إن وجب لها الصداق كلّه معنى ما وجب لها الميراث؛ مع ثبوت الاتفاق أنّ المطلقة غير مدخول بها لا ميراث لها ولا عدّة عليها؛ إذا كان ذلك الصحة، وقد أثبت من أثبت ميراثًا لهذا المعنى. وكذلك في الصداق مثله؛

في

لأنّ هذا بأصل وهذا بأصل.

(1) في أو ب «كامل» وصوبناها.

١٠٬٠٩٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.