المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٤

المصنف

الجزء التاسع والعشرون - باب [49]: في ميراث المطلقة ضرارا

283

مسألة:

وسئل أبو سعيد عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهو مريض، ثم مات وامرأته

في

العدة، هل ترثه؟

قال: هكذا عندي قد قيل في معنى طلاق الضرار.

قلت له: فإن انقضت عدّتها في مرضه، هل ترثه؟

قال: معي؛ أنّه يُختلف في ميراثها:

فقول: ترثه وقول: لا ترثه ويوجد هذا عن هاشم ومسبح.

قلت له: فإن صح، ثم مات وهي في العدة، هل ترثه؟

قال:

معي؛ أنه يُختلف في ذلك:

وقال أبو الحواري: أنا آخذ بقول من قال: إنّها ترثه.

قلت له: فإن انقضت عدتها بعد صحته، ثم مات، هل ترثه؟

قال: هكذا عندي، ولا أعلم في ذلك اختلافًا.

قلت له: فإن طلقها واحدة، ثم انقضت عدّتها في مرضه، ومات من بعد ذلك؟ قال: معي؛ أنّه يُختلف في ذلك.

وقال بعض: إنّها لا ترث إلّا أن يتبيّن معنى طلاق الضرار مؤكّدًا، ولو كان في مرضه.

مسألة:

إذا طلقها دون الثلاث، ثم مات وهي في العدّة ورثته؛ كان مريضا أو صحيحًا. وإن طلقها ثلاثا وهو مريض، ومات وهي في العدة إنها ترثه. وهذا إذا كان قد دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا ميراث لها.

١٠٬١٠٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.