المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٧٧

576

المصنف

المجلد الثاني

ولو ماتت في الماء، ثم أغلي بها الماء بالنار وهي ميتة كانت بمعنى الاختلاف لأنه قد ثبت ميتة بغير معنى (1) النار ولا يحول معنى النار بعد (1)

(2)

الموت، ويخرج من الاختلاف أنه لا فرق فيها، ماتت في الماء بمعنى موتها بالنار والماء السخن والماء المُغلَى أو بغير ذلك، إذا كانت ميتتها في الماء فلا فرق فيه، ويخرج معنى ذلك أن موتها في الماء كله سواء من العذب أو المالح من البحر والفرات، لأن جميعه من المياه، إلا أن يخرج معناها، أنها لا تعيش بماء البحر، فلا (3) يبعد أن يلحقها حكم ذلك إذا لم

يشك فيه.

مسألة:

2

وقيل في الغَيْلم: إنه يلحقه أحكام دواب البر، إذ لا تحل إلا بالذكاة،

لا أعلم خلافًا.

وإذا ثبت هذا فيها وهي من ذوات الدم الأصلي، كانت ميتتها فاسدة مفسدةً لجميع ما مست ميتة، ما لم تُذَكَّ، إلا أنها تخرج بمنزلة الضفادع في ميتتها في الأشياء، إلا في الماء، فإنه يلحقه الاختلاف لمعنى ذلك، إذ هي من دواب (6) الماء والبر، واختلاف معانيها عندي في الماء العذب، إن لم تكن تعيش فيه كما تعيش في البحر بمعنى الضفدع على ما ذكرنا.

جميع

(1) ناقصة من م. (2) في ب و م «لمعنى».

(3) في ب «ولا».

(4) الضفدع أو السلحفاة.

(5) ناقصة من م.

(6) في ب و م «ذوات».

(7) في ب و م «وإن».