الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٥284
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
رجل طلّق زوجته ثلاثًا عند حضور الموت ولم يدخل بها؟
قال: إن كان يعلم أنّه إنّما طلقها لئلا ترثه؛ فليس له ذلك، ولا يصلح الضرار. وما أقول: إنّ عليها بينة بأنه ضرار، وأرى لها ميراثها ومهرها منه، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا.
:
ومن غيره قال وقد قيل لها نصف المهر والميراث، ولا عدة عليها.
وقول لها المهر والميراث، ولا عدة عليها.
وقول: لها نصف المهر، ولا عدّة عليها، ولا ميراث لها. وقول لها المهر كلّه، ولا عدة عليها، ولا ميراث.
مسألة:
ومن طلّق زوجته في مرضه قبل أن يدخل بها؛ فالذي يوجد في جامع أبي صفرة أنّ لها صداقها كاملًا، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها.
مسألة:
وعن جابر بن زيد: إنّ لها نصف صداقها، ولا عدّة عليها، ولا ميراث لها. وعن أبي عبيدة: إنّها إن اعتدت منه؛ فلها صداقها وميراثها. وإن تزوّجت ولم تعتد؛ فلها نصف الصداق، ولا ميراث لها.
وعن محمد بن محبوب: إنّها إن تربّصت عدّة مثلها؛ فلها الميراث. وقد اختلف في الصداق، فقول لها نصف الصداق وقول الصداق كله. وهو ممن يقول: إنّ لها الصداق كلّه.