الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٦الجزء التاسع والعشرون - باب [49]: في ميراث المطلقة ضرارًا
المصنف
285
ويوجد عنه في موضع آخر: إنّها إن حبست نفسها عن الأزواج حتى تنقضي عدة مثلها؛ فلها الصداق كلّه والميراث. وإن تزوّجت؛ فذلك واسع لها، ولها نصف الصداق، ولا ميراث لها.
ويوجد عن أبي سعيد: إنّ لها الميراث؛ ولو انقضت عدتها في مرضه ثم مات بعد ذلك.
مسألة:
وزعم هاشم أنّ رجلا كان له أربع نسوة، ومنهن واحدة لم يدخل بها، فطلقهن وهو مريض، ثم مات فقسّم موسى الربع بين الثلاث، ولم ير للتي لم يدخل بها ميرانا، ولا عدة عليها.
:
قال: وقد قال سليمان بن عثمان وسعيد بن المبشر لها الميراث. فأخبرا بقول موسى فلم يردّهما ذلك عن قولهما.
مسألة:
من الزيادة المضافة وعن رجل قال لزوجته: إذا هل الهلال؛ فأنت طالق.
فهل الهلال وهو مريض، هل ترث؟
قال: عندي أن في ذلك اختلافا.
قلت له: فإن قال لها: أنت طالق إن فعلت كذا وكذا وهو في مرضه. ففعلت
وهو مريض، ثم مات هل ترثه؟
قال: أرجو أنّه يُختلف فيه. والله أعلم.