الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٧286
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
عن أبي عبد الله ـ فيما أحسب ـ، فيمن طلق امرأته في المرض قبل أن يدخل بها:
فقول: لها نصف الصداق، وعليها عدّة المطلقة ولها الميراث إن حبست نفسها مقدار العدّة عدّة المطلقة. وبه نأخذ.
وقول لها الميراث، حبست نفسها أو لم تحبس، ولها نصف الصداق، وعليها عدة المطلقة.
وقول: لها نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عدّة عليها. وهو قول موسى بن أبي جابر.
وقول: لها الصداق كله والميراث، وعليها عدة المميتة.
وقول لها الصداق كلّه، ولا عدّة عليها، ولا ميراث لها. عدة مثلها.
وقول لها نصف الصداق والميراث إن مات في
وقول: مات في العدّة أو بعدها؛ ما لم تزوّج. سبعة أقاويل.
١٠٬١٠٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.