الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٩288
المصنف
المجلد السابع عشر
والقول الأول هو المعمول به.
ولا يكون أحد من قبل الأم وجدها عصبة، وإنما يعطون ميراثهم مع الأرحام. وأمّا الذي يعرف بأمه، ولا يعرف بأبيه؛ فذلك أمة عصبة ما دامت حية. فإذا ماتت أمه؛ كانت عصبته عصبة أمه من كان أولى بعصبة أمه؛ كان أولى بعصبتها (1).
فإن ترك هذا الهالك ذوي فرض ممن سمّى الله له فرضه، مثل زوج أو زوجة أو ابنة، أو أحد من ذوي الفرائض؛ فإنّهم يعطون فرائضهم. وما بقي من بعد الفرائض (2)؛ فهو لأمه؛ إن كانت حيّة. وإن كانت ميّتة؛ رُدَّ على أولى الناس بعصبة أمه. والله أعلم.
مسألة:
ورجل خلف ابنته (3) وعصبة يلقونه إلى عشرة آباء أو عشرين أبًا، هل يدخلون العصبة في الميراث أم تحميه البنت حتى يلقونه إلى أربعة آباء؟ (4).
قال: هكذا عندي.
وقيل: إلى خمسة آباء.
وقول: ما لم يُجهلوا.
وقول: ما صح النسب؛ ولو جهلوا.
وقال من قال: إلى أربعة آباء.
قال: وكذلك وصيّة الأقربين.
(1) في ب «بعصبة أمه».
(2) «فإنّهم يعطون فرائضهم. وما بقي من بعد الفرائض» ناقصة من أ.
(3) في أ «بنتيه».
(4) «العصبة في الميراث أم تحميه البنت حتى يلقونه إلى أربعة آباء» ناقصة من أ.