المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٧

306

المصنف

المجلد السابع عشر

قال غيره: إذا أسلمت قبل القبض؛ فليس لها ميراث من المجوسي بالتزويج

ولا بالنسب.

مسألة:

مجوسية هلكت، وتركت ابنتها وهي أختها، فلها الميراث من الموضعين

كليهما.

مسألة:

مسلم مات وخلّف أخاه مشركا، وأوصى له بوصية، ثم أسلم قبل قسم المال؟

أما الوصيّة ثابتة، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وأما الميراث؛ فاختلفوا فيه ما لم يقسم. وأصحه أن لا ميراث لثبوت الكتاب؛ لأنّ الميراث يستحق بموت الميت.

١٠٬١٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.