المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٨

الجزء التاسع والعشرون

المصنف

307

انتهى ما وجدته والى

ذو الاول عالي

باب [55]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

سابع وكتاب المص الورثة إذا كان فيهم مملوك

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

وعن حرّة ماتت، وتركت ابنا مملوكًا وابني ابنة، ذكرًا أو أنثى، حرّين؟ قال: الميراث لابني الابنة، والذكر والأنثى فيه سواء.

وقال بعض المسلمين: ينتظر بالمال أن يباع أو يعتق، فيكون أولى بالميراث والده. هذا هو المأخوذ به.

مسألة:

ومما وجدته معروض على أبي عبد الله وأبي الحواري: وعن عبد تزوّج بحرّة، وولدت أولادا، من يرثهم؟

قال: يرثهم عصبة أمهم مع ما فرض الله للأم. وإن كان لهم عصبة أحرار؛ فلهم الميراث، ولأمهم ميراثها. وإن لم يكن لهم عصبة أحرار؛ فأمهم أولى بالميراث من عصبتها هي وإن كانت ميتة؛ فالميراث لعصبتها. فان جنى أحدهم بجريرة فعلى عصبة أمهم.

قال أبو عبد الله: على عاقلتهم من الأحرار.

١٠٬١٢٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.