الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٩308
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
وسألته عن رجل أعتق أمة وتزوّجها، ثم تُوفّيت)، وتركت مالا، ولها أب وإخوة وأخوات عبيد؛ وليس لها ولد؟
قال: النصف للزوج، والنصف الباقي يُشترى به أبوها وما بلغ من إخوتها وأخواتها، ثم يورث الوالد ما بقي.
فإن لم يصيبوا إلّا الوالد؛ اشتروا الوالد وورث. وما داموا يجدون إخوة وأخوات عبيدا؛ اشتروا وأعتقوا.
قال أبو عبد الله: يشترى الوالد، ويُدفع إليه ما بقي.
مسألة:
وسألته عن رجل هلك، وترك مالا، وله أولاد عبيد؟
قال: تُشترى العبيد من ماله، ثم يورثون
قلت: فإن ترك أولادًا عبيدا وأحرارًا؟
قال: الميراث للأحرار إذا كانوا رجالا ونساء. فإن كن نساء، وله بنون عبيد؛ فلهن ميراثهنّ من أبيهنّ، وما فضل من ميراثهنّ اشتروا البنين، وأعتقوا وورثوا. قال أبو عبد الله: الميراث لمن كان من الأحرار من أولاده من ذكر أو أنثى.
أبي
مسألة:
زوج وأبوان وأولاد عبيد، أو يهودي أو نصراني؟
فللزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي وللأب ما بقي، في قول عليّ بن
طالب.
(1) في أ و ب «توفت» وهو خطأ.