المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣١١

310

المصنف

المجلد السابع عشر

ثم اختلفوا في حبس ذلك عليه

فقول: إنّما يُحبس الميراث على الوالدين والولد إذا لم يكن للهالك وارث من ذي فريضة ولا عصبة ولا رحم.

وقول: لا يُحبس ذلك على كل حال وميراثه للفقراء من الأحرار أو لجنسه من الأحرار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث العبد الحرَّ، ولا الحرّ العبد»). ويوجد ذلك في الأثر أنّ الجنس أولى.

وقول: يُحبس للوالدين والولد من بعد ميراث الزوج والزوجة؛ لأنه

لا ردّ عليهما.

وقول: يُحبس لهم إذا لم يكن لهم عصبة ما أبقت الفرائض؛ لأنّ الأرحام لا يرثون بالعصبة.

وقول يحبس لهم ميراثهم الا الولد أو والد. فإذا كان هنالك والد أو مع ولد؛ فالمال كلّه، له، ولا يُحبس على الوالد شيء (2). وقول: يُحبس عليهم ميراثهم وهم الوالدان والولد، من كان منهم ذكرًا أو أنثى، مع كلّ وارث في موضعه إلا أن يعتق، فيأخذ ميراثه.

ولا يتلف الميراث حتى يعتق أو يموت، فيرجع الميراث إلى الورثة الأولين على ما كانوا يورثون

وقول: إن (3) باع العبد سيّده؛ اشتُرِيَ أيضا بميراثه ذلك، ويعتق إذا اشتري بماله؛ يسلم إليه ما بقي من الميراث. والله أعلم.

وكل ذلك صواب، يتواطأ القول فيه.

(1) لم أجده بهذا اللفظ.

(2) في أ و ب «شيئًا».

(3)

أ «وإن».

١٠٬١٢٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.