المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣١٣

312

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

عن الأزهر بن محمد بن جعفر في رجل تزوّج بأمة، وصار له أولاد منها، فلما حضره الموت؛ ترك إلى أولاده شيئًا من ماله؟

فإن كان كنحو ما يشترون؛ كان ذلك في ثمنهم. وإن كان شيئًا يسيرًا؛ دفع إليهم. وإن ذهبوا مماليك؛ رجع المال إلى وارثهم من بعدهم.

ومن غيره: قال: الله أعلم التركة عطية، وعطيّة المريض لا تجوز، ولكن الولد المملوك يوقف عليه ميراثه من والده؛ حتى يُباع أو يعتق، أو يموت؛ فيرجع إلى ورثة الأوّل.

مسألة:

هم

رجل دَبَّرَ غلامه وهو ابن عمه وله عصبة أبعد من غلامه فمات؛

فابن عمه المدبر أحق بميراثه.

قلت له: فإن كان ابن عمه مملوكًا له … (1) منه لا … (2)، أو أكثر من ذلك، أو أبعد نسبًا من مملوكه وهم إخوة … (3) لأمه أو أعمامه أو أخواله أو محرم له من قبل الرحم، إذا ملكوه أعتق؛ فمات الرجل، فميراثه لعصبة أولئك الأبعدين وليس لمملوكه الذي عتق بسببهم شيء؛ لأنّ كلّ عبد عتق بسبب ميراث وارث كان له ميراثه

قلت له: فإن كان ابن عمّه مملوكًا له ولابن عمه المملوك له أولاد ذكور أحرار، فمات الرجل؟

قال: ميراثه لبني عمه الأحرار، وليس لأبيهم شيء من الميراث ويعتق.

(1) بياض مقدار كلمة في أ و ب. (2) بياض مقدار كلمة في أ و ب. (3) بياض مقدار كلمة في أوب.

١٠٬١٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.