المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣١٤

المصنف

الجزء التاسع والعشرون - باب [0]: الورثة إذا كان فيهم مملوك

مسألة:

من

313

من الزيادة المضافة وعن رجل مات وترك ولدا مملوكًا، والولد المملوك

ولد حر؟

قال: الميراث لابن الابن الحرّ.

مسألة:

من كتاب الأشياخ رجل مات وترك ابنا، مملوكًا، وخلّف أرحامًا وعصبة.

لمن يكون ميراثه؟

قال الابن قد اختلف فى توقيف الميراث عليه:

فمنهم من قال: يوقف الميراث عليه إن عتق؛ دفع إليه. وإن بيع؛ اشتري به. وإن مات سُلّم إلى الورثة من بعده.

وقال آخرون: يُدفع إلى الورثة الأحرار، كانوا عصبة أو أرحاما، ولا يوقف على الولد.

قلت: فما تختار أنت من القولين؟

قال: أختار أن يوقف المال على الولد، كما يوقف على الأبوين. وبالله التوفيق. قلت: فإن مات أحد من ورثة الأب قبل أن يعتق الابن، ثم مات الابن من بعد موت وارث الأب. لمن يكون ميراثه؟

قال: إذا كان المال للابن توقيفًا عليه على أحد الوجوه، ـ وإن لم يصل إلى ذلك ـ كان مردودًا على ورثة الأب، كان من يرث الأب حيا كان (1) أو ميتا، يُدفع إليه أو إلى ورثته.

(1) «كان» زائدة.

١٠٬١٣٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.