الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣١٤المصنف
الجزء التاسع والعشرون - باب [0]: الورثة إذا كان فيهم مملوك
مسألة:
من
313
من الزيادة المضافة وعن رجل مات وترك ولدا مملوكًا، والولد المملوك
ولد حر؟
قال: الميراث لابن الابن الحرّ.
مسألة:
من كتاب الأشياخ رجل مات وترك ابنا، مملوكًا، وخلّف أرحامًا وعصبة.
لمن يكون ميراثه؟
قال الابن قد اختلف فى توقيف الميراث عليه:
فمنهم من قال: يوقف الميراث عليه إن عتق؛ دفع إليه. وإن بيع؛ اشتري به. وإن مات سُلّم إلى الورثة من بعده.
وقال آخرون: يُدفع إلى الورثة الأحرار، كانوا عصبة أو أرحاما، ولا يوقف على الولد.
قلت: فما تختار أنت من القولين؟
قال: أختار أن يوقف المال على الولد، كما يوقف على الأبوين. وبالله التوفيق. قلت: فإن مات أحد من ورثة الأب قبل أن يعتق الابن، ثم مات الابن من بعد موت وارث الأب. لمن يكون ميراثه؟
قال: إذا كان المال للابن توقيفًا عليه على أحد الوجوه، ـ وإن لم يصل إلى ذلك ـ كان مردودًا على ورثة الأب، كان من يرث الأب حيا كان (1) أو ميتا، يُدفع إليه أو إلى ورثته.
(1) «كان» زائدة.