المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٨٠

المصنف

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [20]: في الضفدع وسائر الدواب

579

مسألة:

وأما كل ما عاش في البر والبحر أو الماء العذب فأشبه محرمًا أو مكروها من الدواب البرية؛ فلا مخرج (1) له من لحوق الشبه)، وثبوت الحكم من تحليل أو تحريم أو كراهية.

والدم والميتة فلا يختلف في شيء إلا في ميتته في الماء، خاصة إذا ثبت أنه يعيش في البر والماء، فإنه يلحق ميتته الاختلافُ، كالضفدع والغَيْلم وشبه ذلك، واختلافه فيما يعيش في الماء وما لا يعيش فيه، فما لا يعيش فيه من (3) المياه فهو مفسد له كفساده لسائر الطهارات.

(1)

ب و م «يخرج».

(2) في ب و م «الشبهة».

(3) فما لا يعيش فيه» ناقصة من ب و م.