المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣١٥

314

المصنف

المجلد السابع عشر

قلت: فإن ولد لابن المملوك ولد والمال موقوف، ثم مات الابن المملوك،

وخلّف ابنًا حرا؟ قال: إذا كان المال موقوفا على الولد على قول من أوجب الوقف والمال للورثة من بعده؛ لم يصح له شيء؛ كان أقرب إلى المال ولد ولده؛

إذا كان حرا.

وإن كان ولده مملوكًا؛ رجع إلى الورثة الأحرار، ولم يوقف على ولد الولد شيء). قلت: فإن مات وخلّف ابن ابن حرا وابنا مملوكًا؟

قال: الجواب واحد، الذي لا يوقف عليه يعطى ابن ابن المملوك. وأما من أوجب التوقيف على الولد حتى يعتق أو يباع؛ لم يعط ابن الابن شيئًا. فإن مات

والميراث بحاله؛ دفع إلى ابن ابن الآخر.

قلت: فإن مات وخلّف ابنا مملوكًا وابنا حرَّا؟

قال: يُدفع للابن الحرّ النصف.

وعلى قول: يوقف النصف.

وقول آخر: لا يوقف شيء.

فإن ترك ابن ابن مملوگا، وابن ابن حرَّا؟

قال: المال لابن ابن الحرّ. وإنّما أوجبنا في توقيف الابن على الاختلاف، وقياس على قياس أيضا، فالقياس الأوّل لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده

مملوكا فيشتريه، فيعتقه» (2).

(1) زيادة من ب.

(2) أخرجه أصحاب السنن عن أبي هريرة.

سنن أبي داود - كتاب الأدب، أبواب النوم ـ باب في بر الوالدين، حديث: 4492. سنن ابن ماجه ـ كتاب الأدب، باب بر الوالدين - حديث: 3657.

١٠٬١٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.