الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣١٦الجزء التاسع والعشرون - باب [0]: الورثة إذا كان فيهم مملوك
المصنف
315
فعلى هذا قاسوا التوقيف عليه، ولم يقولوا: إنّه وارث؛ لأنّ الأثر المتَّبع أنّ
المملوك لا يرث الحرّ.
فأما قياس الأثر الذي قلنا على بعض القول؛ قول الله تعالى: ﴿ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ [النساء: 11].
ولم يذكر في الأجداد وأبناء الأبناء (1) شيئًا.
صحيح ابن حبان - كتاب البر والإحسان باب حق الوالدين - ذكر استحباب المبالغة للمرء في بر
والده رجاء اللحوق بالبررة فيه، حديث: 425.
(1) ناقصة من ب.
١٠٬١٣٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.