الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٢٢الجزء التاسع والعشرون - باب [5]: في ميراث الأجناس
فإن ادعى أحد أنه منهم. أقام البينة أنه
المصنف
321
من جنسه وبقي غيره؛ فعليه البينة بما ادعاه. فمن
من جنسه من قبيلته أو بلده؛ فهو أولى بماله.
فإن كان واحدا؛ فلا يشاركه غيره، إلّا أن يصح ذلك كما صح هذا أيضا، من قبل أن يكون لهذا.
وإن كان الذي صح له صبي مرضع فالميراث له. فإن مات؛ فالميراث
لورثة هذا الوارث.
وإن قدم قبض المال.
أحد ممن هو كمثله؛ فقيل: إنّ المال للأوّل الذي ورثه وإن لم يكن
مسألة:
ومن غيره: قال محمد بن المسبّح أولى به موالي مواليه من جنسه، ولو كانوا في غير بلده، ثم أهل بلده وأهل البدو في أهل البدو. وأهل الحضر في أهل
الحضر.
قال غيره وقد قيل: ميراثه لأهل جنسه من أهل بلده الذين يتمون (1) الصلاة في موالي مواليه وغيرهم سواء. فإن لم يكن في بلده من أهل جنسه؛ فمن أقرب القرى إلى بلده.
ومن غيره: والذكر والأنثى والصغير والكبير والغني والفقير فيه سواء. وعرفنا والذي معنا أنّ الجنس إنّما يعطون يوم يقسم ماله، لا يوم يموت؛ يعطى من كان في بلده. فإن لم يحضر أحد؛ فمن أقرب القرى إليها، فلا يزال حتى يستفرغ عُمان أو المصر الذي هو فيه. فإذا استفرغ عُمان، ولم يكن أحد؛ فرّقه على الفقراء من بلده الذي كان مقيما فيه.
(1) أي هم مقيمون في ذلك البلد، فأتموا الصلاة، وليسوا ممن يقصر الصلاة في ذلك بمعنى أنهم ليسوا
مقيمين فيه.